وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] (34225) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): في القرآن رجم ؟ قال: نعم، قلت: كيف ؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة. 19 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (1)، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غير هذا، قال الله تعالى في أول الإسلام: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " (2) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (3) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (4). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). ________________________________________ 18 - الفقيه 4: 17 / 32. 19 - المحكم والمتشابه: 8. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52. (2) النساء 4: 15 و 16. (3) النور 24: 2. (4) تفسير القمي 1: 133. (5) تقدم في الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود. (6) يأتي في الأبواب 2 - 4، وفي الأبواب 6 - 9 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________