[ 68 ] 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة (34227) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله ؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (2). (34228) 2 - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط من آخره قوله: فهو محصن (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، ________________________________________ الباب 2 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7: 179 / 10، التهذيب 10، التهذيب 10: 12 / 28، والاستبصار 4: 204 / 765. (1) في الفقيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) الفقيه 4: 25 / 57. 2 - الكافي 7: 178 / 1. (1) التهذيب 10: 11 / 26، والا ستبصار 4: 204 / 763. (*) ________________________________________