[ 75 ] ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 5 - باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان (34244) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة ؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية. أقول: وتقدم الوجه في المملوك (1). 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة (34245) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال: الرجم. ________________________________________ (2) الفقيه 4: 29 / 74. (3) تقدم ف البابين 2 و 3 من هذه الأبواب. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 276 / 1312. (1) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - قرب الاسناد: 110. (*) ________________________________________