وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 76 ] (34246) 2 - وبالإسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت (1)، هل عليها الرجم ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2). 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق (34247) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا. (34248) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا. (34249) 3 - قال: وفي حديث آخر عليه الحد. (34250) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن ________________________________________ 2 - قرب الاسناد: 110. (1) في المصدر زيادة: بسنة. (2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد، وفي الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة في النكاح. ويأتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7: 179 / 8، والتهذيب 10: 16 / 41، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس. 2 - الفقيه 4: 29 / 77. 3 - الفقيه 4: 29 / 78. 4 - الكافي 7: 235 / 6. (*) ________________________________________