وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 87 ] عن علي عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة، بأن قد رئي (1) يجامعها. أقول: قد عرفت وجهه (2). (34278) 9 - وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (1) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (2) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان (3). قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة (4) وغيره (5). (34279) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة. ________________________________________ (1) في المصدر: رأوه. (2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. 9 - الكافي 7: 181 / 4. (1) في المصدر زيادة: وقامت. (2) في المصدر زيادة ما. التهذيب 10: 44 / 158، والاستبصار 4: 216 / 810. (4) يأتي في الحديث 25 من هذا الباب. (5) يأتي في الحديث 21 من هذا الباب. 10 - الكافي 7: 181 / 6. (*) ________________________________________