[ 88 ] (34280) 11 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة. (34281) 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها. أقول: حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا. (34282) 13 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، اقيم عليه الحد. (34283) 14 - قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - اقيم عليه الحد (2). أقول: حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، لما مضى (3) ويأتي (4). ________________________________________ 11 - الفقيه 4: 15 / 23. 12 - التهذيب 10: 43 / 156، والاستبصار 4: 216 / 807. 13 - الكافي 7: 182 / 8. 14 - الكافي 7: 182 / 8. (1) التهذيب 10: 42 / ذيل 152، والاستبصار 4: 215 / ذيل 803. (2) التهذيب 10: 26 / 78 و 47 / 171. (3) مضى في الحديث 3 من هذا الباب. (4) ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب. (*) ________________________________________