وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 97 ] مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2). (34312) 9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع ؟ قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. (34313) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. أقول: لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد. (34314) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ التهذيب 10: 51 / 190. (2) الفقيه 4: 2 / 56. 9 - التهذيب 10: 51 / 189. 10 - التهذيب 10: 47 / 171، أورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب. 11 - الفقيه 4: 15 / 24. (1) تقدم في الحديث 15 من الباب 1، وفي الحديث 8 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 12 من أبواب حد القذف. (*) ________________________________________