[ 98 ] 13 - باب أن الزانى الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا (34315) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع (1) الذي أمر الله عزوجل به. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله المؤمن (2). ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه (34316) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن ________________________________________ الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 28 / 69. (1) في المصدر: موضعها. (2) علل الشرائع: 543 / 1. (3) يأتي في الحديث 6 من البا 3 من أبواب حد المسكر. وأخرجه ف الحديث 4 من البا 28 من أبواب النكاح المحرم. (4) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 19 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. (5) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب. الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 184 / 1، التهذيب 10: 34 / 116. (*) ________________________________________