وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 144 ] 39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه (34423) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبد الله - وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (34424) 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين. (34425) 3 - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين. (34426) 4 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين. (34427) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن ________________________________________ الباب 39 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 10: 47 / 172، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق. (1) الفقيه 4: 18 / 35. 2 - الفقيه 4: 18 / 36. 3 - التهذيب 10: 47 / 173. 4 - التهذيب 10: 59 / 215، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق. 5 - التهذيب 10: 49 / 183، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم. (*) ________________________________________