وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 145 ] محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضت (1) فعليه عشر قيمتها (2)، وإن كانت حرة فعليه الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها (34428) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا. (34429) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة (1)، فمرغوه عليها ظهر البطن، ثم خلوا سبيله. ________________________________________ (1) في المصدر: فاقتضها. (2) في المصدر: ثمنها. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 45 من أبواب المهور، وفي الباب 82 من نكاح العبيد، وفي الباب 19 من أبواب كيفية الحكم. (4) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق، وفي البابين 30 و 45 من ديات الاعضاء من كتاب الديات. الباب 40 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 48 / 176. 2 - التهذيب 10: 48 / 175. (1) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، " القاموس المحيط (خرئ) 1: 13 ". (*) ________________________________________