[ 146 ] 41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ (34430) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم. (34431) 2 - وبهذا الإسناد عن علي (عليه السلام) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). (34432) 3 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) - عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 48 / 177. 2 - التهذيب 10: 48 / 178. (1) الكافي 7: 209 / 20. (2) التهذيب 10: 67 / 247. 3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 / 118. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب 16 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف. (*) ________________________________________