[ 147 ] 42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد (34433) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر ربه مما أتى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها (34434) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إني احبها، قال: فأمسكها. (34435) 2 - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله ________________________________________ الباب 42 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 49 / 184. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وباسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب جهاد النفس. الباب 43 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 59 / 216. 2 - التهذيب 10: 60 / 10. (*) ________________________________________