[ 148 ] ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها (1) ؟ فقال: نعم إن شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا (34436) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال. 45 - باب حكم من راى زوجته تزني (34437) 1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله، (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة. ________________________________________ (1) في النسخة: إمساكها (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب. الباب 44 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 154 / 617. الباب 45 فيه حديثان 1 - المحاسن 274 / 381. (*) ________________________________________