وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 149 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (2) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله. (34438) 2 - محمد بن مكي الشهيد في (الدروس) قال: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (2) والقصاص (3). 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب (34439) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال: يلقى الله عزوجل زانيا خائنا.. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب. (2) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان. 2 - الدروس: 165. (1) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (2) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص. الباب 46 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 28 / 70. (1) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*) ________________________________________