وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 150 ] 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت (34440) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد. (34441) 2 - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. أقول: وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (1). 48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد (34442) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن امي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيدها، فانك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل. ________________________________________ الباب 47 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 32 / 92. 2 - الفقيه 4: 32 / 93. (1) تقدم في الأبواب 1 - 8 من أبواب الاستيلاد. الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 51 / 184. (*) ________________________________________