وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 151 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة (34443) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا (2)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها ؟، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب ؟ قال: نعم إثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر. قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب. الباب 49 فيه حديث واحد 1 - الكافي: 241 / 8. (1) ليس في التهذيب. (2) في المصدر: عن بعض أصحابه. (3) التهذيب 10: 144 / 572. (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________