[ 201 ] (34563) 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال: يضرب الحد، ان ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير (34564) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2). ________________________________________ 7 - التهذيب 10: 87 / 339. (1) في الفقيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) الفقيه 4: 35 / 107. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 240 / 2. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 81 / 316. (*) ________________________________________