[ 202 ] (34565) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب. (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (2). 19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم (34566) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد ؟ قال: عليه تعزير. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2). وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان ________________________________________ 2 - التهذيب 10: 79 / 307. (1) الكافي 7: 242 / 14. (2) الفقيه 4: 39 / 128. الباب 19 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7: 240 / 3. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 81 / 317. (*) ________________________________________