وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 208 ] 22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف، وحكم ارث الحد، وقذف المجنون (34581) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له ؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا ؟ ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه (1). (34582) 2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا، والعفو إليهما جميعا. ________________________________________ الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 253 / 2. (1) التهذيب 10: 82 / 323. 2 - التهذيب 10: 83 / 327، والاستبصار 4: 235 / 883، والكافي 7: 255 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود. (*) ________________________________________