وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 209 ] (34583) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: قد عرفت وجهه (2)، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود (3). 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه (34584) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، والزم الولد. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2). (34585) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به، قال: فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك، وإن ________________________________________ 3 - التهذيب 10: 83 / 328، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود. (1) الكافي 7: 255 / 2. (2) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب. (3) تقدم ي الباب 8 من أبوب مقدمت الحدود. الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 261 / 8، والتهذيب 10: 87 / 338، والاستبصار 4: 23 / 877. (1) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين. (2) الفقيه 4: 36 / 113. 2 - الكافي 7: 262 / 11. (*) ________________________________________