وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 229 ] السلام): التعزير كم هو ؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين ؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك ؟ قال: قال علي (عليه السلام): على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة. (34626) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. أقول: ذكر الشيخ أنه شاذ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر (1). (34627) 8 - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين. (34628) 9 - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، ________________________________________ (2) التهذيب 10: 29 / 356، والاستبصار 4: / 237 / 893. 7 - التهذيب 10: 29 / 357، والاستبصار 4: 237 / 894. (1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8 - التهذيب 10: 93 / 359. 9 - التهذيب 10: 93 / 358، والاستبصار 4: 238 / 895. (*) ________________________________________