وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 230 ] عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر. أقول: خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2). 7 - باب ثبوت الحدعلى من شرب مسكرا من أي الأنواع كان (34629) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان (1)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد (2). (34630) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم ؟ قال: حدهما واحد. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) والذي قبله بإسناده عن ________________________________________ (1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب، والباب 31 من ابواب حد الزنا. (2) تقدم بعمومه في الأبواب 1 - 5 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 216 / 13. (1) في التهذيب: وعلي بن النعمان (هامش المخطوط). (2) الكافي 7: 216 / 11. (1) التهذيب 10: 90 / 345. (*) ________________________________________