[ 39 ] [ 35093 ] 10 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز (1) عليه بالسيف. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الذي قبله. [ 35094 ] 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن تقتله (1) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن ابراهيم مثله (2). [ 35095 ] 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (1). ________________________________________ 10 - الكافي 7: 279 / 6، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الابواب. (1) أجاز على الجريح: أجهز عليه. (القاموس المحيط - جوز - 2: 171). (2) التهذيب 10: 157 / 629. 11 - الكافي 7: 281 / 3، الفقيه 4: 77 / 240. (1) في المصدر: يقتل. (2) التهذيب 10: 158 / 635، والاستبصار 4: 259 / 976. 12 - التهذيب 10: 157 / 632. (1) الفقيه 4: 77 / 238. (*) ________________________________________