وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] [ 35102 ] 19 - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد (1) ؟ قال: نعم، [ قلت: ] (2) وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه (3). [ 35103 ] 20 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل. أقول: وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام (1). 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد [ 35104 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما. [ 35105 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان ________________________________________ 19 - تفسير العياشي 1: 266 / 229. (1) في المصدر زيادة: قتله. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المصدر زيادة: وعليه الكفارة والدية. 20 - تفسير العياشي 1: 268 / 240. (1) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد. الباب 12 فيه 11 حديث 1 - الفقيه 4: 82: 261. 2 - الفقيه 4: 113 / 387، أورده في الحديث 4: من الباب 10 من أبواب ديات النفس. (*) ________________________________________