وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] ورواه الشيخ باسناده عن يونس (3)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله. [ 35109 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن أبان (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 35110 ] 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع (1) العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عزوجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2). [ 35111 ] 8 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ________________________________________ (3) التهذيب 10: 217 / 856، والاستبصار 4: 281 / 1066. 6 - الكافي 7: 283 / 4. (1) الفقيه 4: 85 / 274. (2) التهذيب 10: 217 / 854، والاستبصار 4: 281 / 1064. 7 - الكافي 7: 284 / 9. (1) في المصدر: اجتمعت. (2) الاسراء 17: 33. 8 - التهذيب 10: 218 / 858، والاستبصار 4: 282 / 1068. (*) ________________________________________