وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] ويضمن الآخران ثلثى الدية لورثة المقتول. أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مر (1) من التفصيل وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقى من الدية، وإلا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة. [ 35112 ] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا رجلا (2) قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر ضرب جنبى العبد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله (3). وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله (4). [ 35113 ] 10 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال: يردون (1) قيمته (2). ________________________________________ (1) مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 9 - الكافي 7: 285 / 10. (1) في المصدر زيادة: عن أبى جميلة. (2) في المصدر زيادة: حرا. (3) التهذيب 10: 241 / 959، والاستبصار 4: 282 / 1070. (4) التهذيب 10: 244 / 966. (1) في المصدر: يؤدون. (2) في نسخة: ثمنه (هامش المخطوط). (*) ________________________________________