وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله (3). [ 35128 ] 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته. 19 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولى والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز [ 35129 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل. [ 35130 ] 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد (1) به. ________________________________________ (2) الفقيه 4: 86 / 279. (3) التهذيب 10: 221 / 868. 2 - التهذيب 10: 222 / 869. الباب 19 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7: 282 / 9، التهذيب 10: 160 / 641، والاستبصار 4: 260 / 979. (1) في التهذيب: وان لم يتراضوا (هامش الخطوط). 2 - الكافي 7: 280 / 9. (1) في المصدر: يقتل. (*) ________________________________________