[ 53 ] ورواه الشيخ باسناده عن يونس (2)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. [ 35131 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله بن سنقال، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية.. الحديث. [ 35132 ] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (1). [ 35133 ] 5 - وباسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود. [ 35134 ] 6 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب) (1) ولكم يا امة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله، ________________________________________ (2) التهذيب 10: 157 / 628. 3 - التهذيب 10: 159 / 638، والاستبصار 4: 261 / 980. 4 - التهذيب 10: 174 / 681. (1) الفقيه 4: 80 / 253. 5 - التهذيب 10: 162 / 648، وأروده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب. 6 - الاحتجاج: 319. (1) البقرة 2: 179. (*) ________________________________________