وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] بالزوج. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3)، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 24 - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال [ 35157 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية ؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص (1) من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). وعن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (3)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، ________________________________________ (3) التهذيب 10: 208 / 824. (4) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 22 من هذه الابواب وفي الباب 21 من موجبات الضمان. (5) يأتي في الباب 27 من هذه الابواب. الباب 24 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 292 / 7. (1) في المصدر زيادة: أحد. (2) التهذيب 10: 207 / 819، والاستبصار 4: 279 / 1056. (3) ليس في التهذيب. (*) ________________________________________