[ 64 ] عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1). [ 35158 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال: من اقتص منه فمات. [ 35159 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود (1) الناس فمات فان ديته علينا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 35160 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): من قتله القصاص فلا دية له. [ 35161 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى (1)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ومن قتله القصاص فلا دية له. ________________________________________ (4) الكافي 7: 291 / 3، والتهذيب 10: 207 / 815. 2 - الكافي 7: 377 / 19. (1) التهذيب 10: 279 / 1090. 3 - الكافي 7: 292 / 10، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود. (1) في المصدر: حقوق. (2) التهذيب 10: 208 / 822. 4 - الفقيه 4: 74 / 228. 5 - التهذيب 10: 212 / 838. (1) في المصدر زيادة: وفضالة. (*) ________________________________________