[ 65 ] [ 35162 ] 6 - وباسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: من قتله القصاص، أو الحد لم يكن له دية. [ 35163 ] 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمد بن عيسى، عن داود بن الحصين) (1)، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عمن اقيم عليه الحد (2)، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال: لا، إلا أن يزاد على القود. [ 35164 ] 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة. [ 35165 ] 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له.. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 6 - التهذيب 10: 191 / 755. 7 - التهذيب 10: 278 / 1086. (1) في المصدر: عن محمد بن داود بن الحصين. (2) في المصدر زيادة: فمات. 8 - التهذيب 10: 279 / 1091. 9 - التهذيب 10: 206 / 813. (1) تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب 22 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الابواب. (*) ________________________________________