وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 209 ] أحمد (3) بن الحسن بن علي بن فضال، مثله. [ 4940 ] 8 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي القضاء (3). 27 - باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الاول المستطيل. [ 4941 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية (1) البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان. ________________________________________ (3) في المصدر: محمد بن الحسن بن علي بن فضال. 8 - تقدم في الحديث 7 الباب 2 من أعداد الفرائض. وفي الباب 10 والحديث 7 من الباب 21 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 27 و 30، والحديث 5 من الباب 48، والحديث 7 من الباب 51، والحديث 4 من الباب 58، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات. الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 81 / 361، والتهذيب 4: 185 / 514، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (1) القبطية: ثياب بيض رفاق يؤتى بها من مصر. والجمع القباطي. (لسان العرب 7: 373). (*) ________________________________________