[ 229 ] في وقت فريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدالك. [ 4997 ] 11 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت: لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة. أقول: ما تضمن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها، فإن الاحاديث الصريحة في الجواز كثيرة، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها (1)، ويأتي باقيها هنا (2) وفي الاذان (3) وغيره (4). 36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام. [ 4998 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الاشعري، عن ________________________________________ (1) المعارج 70: 23. 11 - علل الشرائع: 349. (1) مضى في الباب 13 والباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب 8 من أبواب المواقيت. (2) يأتي في الباب 36 والحديث 8 الباب 39 والباب 40 والحديث 8 الباب 48 والحديث 3 الباب 50 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 44 من أبواب الاذان. (4) يأتي في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة. الباب 36 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3: 288 / 1. (*) ________________________________________