[ 230 ] عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال لي (1) أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال: قلت لم ؟ قال لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وترك النافلة. ورواه الشيخ كما مر (2). [ 4999 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة. [ 5000 ] 3 - وبهذا الاسناد، مثله وزاد: وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الاوابين. [ 5001 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي (1) إذا جاء الزوال ؟ قال: الذراع (2) إلى مثله. [ 5002 ] 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار (1) حتى تزول الشمس ولامن الليل بعد ما يصلي العشاء الاخرة حتى ينتصف الليل. ________________________________________ (1) كتب المصنف في الاصل (أبو جعفر عليه السلام) ثم شطب عليها. (2) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 289 / 5. 3 - الكافي 3: 289 / ذيل الحديث 5. 4 - الكافي 3: 288 / 2. (1) في المصدر زيادة: [ إن يتنفل ]. (2) في هامش الاصل عن نسخة: ذراع. 5 - الكافي 3: 289 / 7. (1) في الاصل عن نسخة: شيئا. (*) ________________________________________