[ 231 ] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2). [ 5003 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس. [ 5004 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات، الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى أن هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة، ويأتي ما يدل عليه (2). 37 - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها. [ 5005 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ________________________________________ (2) التهذيب 2: 266 / 1060. 6 - التهذيب 2: 266 / 1061، والاستبصار 1: 277 / 1005. 7 - التهذيب 2: 262 / 1045، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 و 9 من الباب 16، وفي الحديث 22 و 24 من الباب 13، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب 8 و 35 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 40 من هذه الابواب. الباب 37 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 450 / 1. (*) ________________________________________