[ 244 ] محمد بن عمر الزيات، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون. [ 5044 ] 15 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال: نعم، ولكن لاتعلم به أهلك فيتخذونه سنة. [ 5045 ] 16 - وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال فليصل حين ذكره. [ 5046 ] 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد. [ 5047 ] 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (بعد نافلته، أو يصليها بعد العصر) (1)، أو يؤخرها ________________________________________ 15 - التهذيب 2: 272 / 1085، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الابواب. 16 - التهذيب 2: 171 / 680. 17 - التهذيب 2: 174 / 693. 18 - التهذيب 2: 167 / 659، وفي: 275 / 1092، والاستبصار 1: 291 / 1069. (1) في المصدر: ثم يقضي نافلته بعد العصر. (*) ________________________________________