[ 245 ] حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. [ 5048 ] 19 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفرج قال: فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما ظاهره النهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقية. 40 - باب أن من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمها قبل الفريضة. [ 5049 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلي الزوال مابين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، وإن كان قد بقى من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى مابين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الاربعة أقدام ولم ________________________________________ 19 - تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 20 من أبواب المقدمة، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب، وفي الحديث 9 من الباب 38 ما ينافي ذلك. (2) ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 45، وفي الباب 57 و 61 من هذه الابواب وفي الباب 3 و 76 من أبواب الطواف. الباب 40 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2: 273 / 1086 صدره يأتي في الحديث 5 من الباب 61، وذيله يأتي في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة، وقطعة منه تأتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. (*) ________________________________________