[ 259 ] [ 5091 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال: لا. [ 5092 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يصلي (1) الوتر أم لا، أو يعيد شيئا من صلاته (2) ؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا. أقول: حمله الشيخ على تضييق وقت الفريضة. [ 5093 ] 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أقوم وأنا أتخوف الفجر، قال: فأوتر، قلت: فأنظر وإذا علي ليل، قال: فصل صلاة الليل. [ 5094 ] 9 - وعنه، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت. [ 5095 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الليل مابين نصف الليل إلى آخره. ________________________________________ 6 - التهذيب 2: 126 / 479، والاستبصار 1: 281 / 1021. 7 - التهذيب 2: 339 / 1404، والاستبصار 1: 292 / 1070. (1) في المصدر: بعيد. (2) في الاستبصار: صلاة الليل (هامش المخطوط). 8 - التهذيب 2: 340 / 1406. 9 - التهذيب 2: 340 / 1407. 10 - الفقيه 1: 302 / 1379 أورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب. (*) ________________________________________