[ 260 ] [ 5096 ] 11 - وفي (العلل): عن علي بن عبد الله الوراق، وعلي بن محمد بن الحسن القزويني جميعا عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحكم، عن بشر بن غياث، عن أبي يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، إن الله عزوجل يحب الوتر لانه واحد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 47 - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة. [ 5097 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت (1) أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم (2) لم يطلع. [ 5098 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي ________________________________________ 11 - علل الشرائع: 468 / 27. (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 50، والباب 53، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب، والحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 47 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 125 / 475، والاستبصار 1: 282 / 1025. (1) كتب المصنف كلمة (كنت) في الهامش عن نسخة. (2) في نسخة من التهذيب: أو. (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 2: 125 / 476، والاستبصار 1: 282 / 1026. (*) ________________________________________