[ 266 ] اللتان) (2) قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: احشهما (3) في صلاة الليل حشوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (5). 51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام. [ 5115 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال: يؤخرهما. [ 5116 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال: تركعهما حين تترك الغداة، إنهما قبل الغداة (1). ________________________________________ (2) في التهذيب: الركعتين اللتين (هامش المخطوط). (3) في التهذيب: احشوهما (هامش المخطوط). (4) التهذيب 2: 132 / 510، والاستبصار 1: 283 / 1028. (5) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 و 9 من الباب 51 وفي الباب 52 و 53 من هذه الابواب. الباب 51 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 2: 340 / 1409. 2 - التهذيب 2: 133 / 514. (1) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر (منه قده). (*) ________________________________________