[ 267 ] [ 5117 ] 3 - وفي رواية أخرى: حين تنور الغداة. [ 5118 ] 4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. [ 5119 ] 5 - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلهما بعد ما يطلع الفجر. [ 5120 ] 6 - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. [ 5121 ] 7 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره عنه (عليه السلام) قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر. [ 5122 ] 8 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما. [ 5123 ] 9 - وبإسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني لاصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي ________________________________________ 3 - الاستبصار 1: 283 / 1032، بسند الحديث السابق. 4 - التهذيب 2: 135 / 525، والاستبصار 1: 285 / 1042. 5 - التهذيب 2: 134 / 523، والاستبصار 1: 284 / 1040. 6 - التهذيب 2: 134 / 521، والاستبصار 1: 284 / 1038. 7 - التهذيب 2: 134 / 524، والاستبصار 1: 284 / 1041. 8 - التهذيب 2: 135 / 527، والاستبصار 1: 285 / 1044. 9 - التهذيب 2: 135 / 528، والاستبصار 1: 285 / 1045. (*) ________________________________________