[ 268 ] وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما. [ 5124 ] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر ؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب: الصديع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 52 - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده. [ 5125 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده. [ 5126 ] 2 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران جميعا، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر، متى أصليهما ؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده. [ 5127 ] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر ؟ قال: صلهما ________________________________________ 10 - التهذيب 2: 133 / 517. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب 50 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 52 من هذه الابواب. الباب 52 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 2: 133 / 518، والاستبصار 1: 284 / 1035. 2 - التهذيب 2: 134 / 519، والاستبصار 1: 284 / 1036. 3 - التهذيب 2: 134 / 522، والاستبصار 1: 284 / 1039. (*) ________________________________________