[ 319 ] 12 - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطا ينز من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع. [ 5261 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) أنه قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ. [ 5262 ] 2 - قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن البزاق في القبلة. [ 5263 ] 3 - قال: ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها. [ 5264 ] 4 - قال: ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. [ 5265 ] 5 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): لايبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولاعن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. [ 5266 ] 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات. أقول: وتقدم ما يدل على بعض الاحكام المذكورة (1)، ويأتي ما يدل على الباقي (2). ________________________________________ الباب 12 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1: 179 / 847، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب مكان المصلي. 2 - الفقيه 1: 179 / 848. 3 و 4 - الفقيه 1: 180 / 851، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة. 5 - الفقيه 1: 180 / 852، أخرجه مسندا عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب أحكام المساجد. 6 - الفقيه 1: 180 / 853. (1) تقدم ما يدل على بعض الاحكام في الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة. (2) يأتي ما يدل على بعض آخر في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مكان المصلي وفي الباب 19 = (*) ________________________________________