[ 320 ] 13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو الى غير القبلة، مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف. [ 5267 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يستقبل القبلة، ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي. [ 5268 ] 2 - وبإسناده عن زرارة، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجل يصلي النوافل في السفينة ؟ قال: يصلي نحو رأسها. [ 5269 ] 3 - وبإسناده، عن جميل بن دراج، أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): تكون السفينة قريبة من الجد (1) فأخرج وأصلي ؟ فقال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام). [ 5270 ] 4 - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون، أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): نخرج إلى الاهواز في السفن، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال: نعم، ليس ________________________________________ = و 20 من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث 9 من الباب 7 من أبواب السجود، وفي الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب 14 من أبواب الذبائح. الباب 13 فيه 17 حديثا 1 - الفقيه 1: 291 / 1322، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام. 2 - الفقيه 1: 292 / 1326. 3 - الفقيه 1: 291 / 1323. (1) في نسخة: الجدد. (هامش المخطوط) والجد، بالضم والتشديد، شاطئ النهو، والجدد: الارض الصلبة التي يسهل المشي عليها، (مجمع البحرين 3: 21). 4 - الفقيه 1: 291 / 1324، وأورده ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه. (*) ________________________________________