[ 343 ] أبواب لباس المصلي 1 - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ. [ 5340 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1). وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، مثله (2). [ 5341 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولاشسع (1). [ 5342 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن ________________________________________ أبواب لباس المصلي الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2: 203 / 794، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات. (1) الفقيه 1: 160 / 750. (2) التهذيب 2: 203 / 795. 2 - التهذيب 2: 203 / 793، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) شسع النعل: هو السير الذي يشد به في ظهر القدم، أنظر لسان العرب 8: 180. 3 - الفقيه 1: 160 / 751. (*) ________________________________________