وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 344 ] قول الله عزوجل لموسى: (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) (1) قال: كانتا من جلد حمار ميت. 4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عزوجل لموسى (فاخلع نعليك) لانها كانت من جلد حمار ميت. أقول: هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقية في الرواية، وله نظائر، فقد روى الصدوق في كتاب (إكمال الدين) (1) حديثا طويلا عن صاحب الزمان (عليه السلام) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامة. ويمكن الحمل على كونه منسوخا فإن تلك الشريعة ليست بحجة علينا، على أنه ليس فيه دلالة على أنه كان يلبس نعليه في الصلاة، ولا فيه إشعار بأنه كان عالما بكونهما ميتة، بل هو دال على مضمون الباب للامر بالخلع. وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ (3)، وفي أحاديث جلود السباع (4) وغير ذلك (5)، إن شاء الله. ________________________________________ (1) طه 20: 12. 4 - علل الشرائع: 66 / 1 الباب 55. (1) إكمال الدين: 460. (2) تقدم في الاحاديث 4 و 5 من الباب 34 وفي الباب 49 والباب 50 والباب 61 من أبواب النجاسات. (3) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب وفي الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة. (4) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. (5) يأتي في الاحاديث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الابواب، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة، وفي الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________