[ 345 ] 2 - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وجواز الصلاة في كل ماكان من نبات الارض. [ 5344 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ (2) منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه. [ 5345 ] 2 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن ________________________________________ الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3: 397 / 1، والتهذيب 2: 209 / 818، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات. (1) الفنك: دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو... يجلب من بلاد الصقالبة، (حياة الحيوان 2: 175). (2) ورد في هامش المخطوط مانصه: قوله وكل شئ منه يحتمل أن يراد به كل شئ نجس منه كالدم والمني. ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الاشياء كما يشعر به واور العطف، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الافراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق ونحوها، والله أعلم على أن (فيه) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. (منه قده). 2 - الكافي 3: 397 / 3. (*) ________________________________________