[ 73 ] 42 - باب كراهة لبس الخف الابيض المقشور، والخف الاحمر الا في السفر، واستحباب لبس لخف الاسود (5950) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعلي خف مقشور فقال: يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك ؟ قلت: خف اتخذته، قال: أما علمت أن البيض من الخفاف - يعني المقشورة - من لباس الجبابرة، وهم أول من اتخذها ؟ والحمر من لباس الاكاسرة وهم أول من اتخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة ؟. (5951) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عمن ذكره، عن محمد ابن سنان، عن داود الرقي قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفا أحمر، فقلت له: جعلت فداك ما هذا الخف الاحمر الذي أراه عليك ؟ فقال: خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له، قلت: فأتخذها وألبسها ؟ فقال: أما في السفر فنعم، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسوداء شيئا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان نحوه (1). أقول: وفي أحاديث لبس السوداء السابقة ما يدل على عدم كراهة كون الخف أسود. (2) ________________________________________ الباب 42 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 467 / 5. 2 - الكافي 6: 466 / 4. (1) المحاسن: 378 / 156. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 19 من ابواب لباس المصلي. (*) ________________________________________