[ 74 ] 43 - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلى اليمين (5952) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين، ولبس اليمين قبل اليسار. (5957) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست نعلك خفك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار. (5954) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى. (5955) 4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم. أقول: وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوى الجديد (1). ________________________________________ الباب 43 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 6: 467 / 1. 2 - الكافي 6: 467 / 2. 3 - الكافي 6: 467 / 3. 4 - مكارم الاخلاق: 102. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الابواب. (*) ________________________________________