[ 109 ] عن علي (عليهما السلام) قال: قال: لبس الانبياء القميص قبل السراويل. (6063) 4 - قال: وفي رواية لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الانسان. (6064) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنهم عليهم السلام قال: من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام. (6065) 6 - وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا، فإني هكذا أفعل. أقول: هذا محمول على الجواز، فلا ينافي الكراهة، لما تقدم هنا (1) وفي الوضوء (2). 69 - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل (6066) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه - في حديث - قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يتنعل الرجل وهو قائم. ________________________________________ 4 - مكارم الاخلاق: 101. 5 - مستطرفات السرائر: 64 / 45. 6 - تقدم في الحديث 3 من الباب 45 من ابواب الوضوء. (1) تقدم في الحديث 2 من نفس الباب. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب الوضوء. الباب 69 فيه 4 احاديث 1 - التهذيب 3: 255 / 709، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب المساجد. (*) ________________________________________